للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٨٧٠)

س٢: عندما يرغب الإنسان أن يصلي صلاة التطوع أو التهجد هل في هذه الحالة يقيم للصلاة أم يكبر ويبدأ في الصلاة بدون الإقامة، وهل القراءة في التهجد جهرا أم سرا وما هو الأفضل في ذلك؟

ج٢: أولا: لا تشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقا، لعدم ورودها في الشرع المطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>