للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٤٣٤)

س٢: ما حكم من يصلي النوافل جالسا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي؟

ج٢: تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما (١) » رواه البخاري في صحيحه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٤ / ٤١٠، ٤١٨، والبخاري ٢ / ٢٤٦، وأبو داود برقم (٣٠٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>