للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٩٧٥)

س١: هل يجوز أن أصلي بعد ركعتي راتبة الفجر ركعتين أخريين وما حكم ذلك إذا صليت أفيدوني أفادكم الله؟

ج١: المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح،

<<  <  ج: ص:  >  >>