للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٩٦٤)

س١: ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر؟

ج١: يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، كما ذكر الحافظ في البلوغ ولقوله صلى الله عليه وسلم «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن.


(١) أخرجه أحمد ٢ / ١١٧، وأبو داود ٢ / ٢٣ في التطوع باب الصلاة قبل العصر، والترمذي ٢ / ٢٩٥ في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر.
(٢) أخرجه أحمد ٢ / ٢٦، ٥١، وأبو داود ٢ / ٦٥ برقم (١٢٩٥) ، والنسائي ٣ / ٢٢٧برقم (١٦٦٦) ، والترمذي ٢ / ٤٩١ برقم (٥٩٧) وابن ماجه ١ / ٤١٩برقم (١٣٢٢) ، والبيهقي ٢ / ٤٨٧، والدارقطني ١ / ٤١٧، وابن خزيمة ٢ / ٢١٤ برقم (١٢١٠) ، وابن حبان ٦ / ٢٣١، ٢٣٢، ٢٤١، برقم (٢٤٨٢، ٢٤٨٣،، ٢٤٩٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>