للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥١٠٧)

س٣: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، فهل يجوز ذلك؟

ج٣: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (١) »

ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) » فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس (٣) » رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن.


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٢٩٥، والبخاري ١ / ٢٩٣، ومسلم ٢ / ١٥٥، وأبو داود برقم (٤٦٧) والنسائي ١ / ١١٩، والترمذي ٢ / ١٢٩، وابن ماجه برقم (١٠١٣) ، والدارمي ١ / ٣٢٣.
(٢) أخرجه أبو داود ٢ / ٥١-٥٢ برقم (١٢٦٧) وابن ماجه ١ / ٣٦٥ برقم (١١٥٤) والبيهقي ٢ / ٤٥٦، ٤٨٣ والدارقطني ١ / ٣٨٤-٣٨٥ والحاكم ١ / ٢٧٥، وابن خزيمة ٢ / ١٦٤ برقم (١١١٦) وابن أبي شيبة ٢ / ٢٥٤، ١٤ / ٢٣٩.
(٣) أخرجه الترمذي ٢ / ٢٨٧برقم (٤٢٣) ، والبيهقي ٢ / ٤٨٤، والحاكم ١ / ٢٧٤ وابن خزيمة ٢ / ١٦٥برقم (١١١٧) ، وابن حبان ٦ / ٢٢٤ برقم (٢٤٧٢) ، والدارقطني ١ / ٣٨٢-٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>