للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح في أي مسجد كان، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي، دون غيرها من المساجد، أو هي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين؟

ج٧: الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (١) » وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٢٩٥، والبخاري ١ / ٢٩٣، ومسلم ٢ / ١٥٥، وأبو داود برقم (٤٦٧) والنسائي ١ / ١١٩، والترمذي ٢ / ١٢٩، وابن ماجه برقم (١٠١٣) ، والدارمي ١ / ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>