للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره لها في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١) » متفق على صحته ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢) » وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف «إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم (٣) » وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:


(١) أخرجه أحمد ٣ / ١٠٠، ٢٤٣، ٢٦٩، ٢٨٢، والبخاري ١ / ١٤٨، ومسلم ١ / ٤٧٧ برقم (٦٨٤) وأبو داود ١ / ٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٧-٣٠٨برقم (٤٣٥، ٤٣٧، ٤٤٢) ، والنسائي ١ / ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦-٢٩٧ برقم (٦١٤-٦١٦، ٦١٨-٦٢٠) والترمذي ٢ / ٣٣٤، ٣٣٦ برقم (١٧٧، ١٧٨) وابن ماجه ١ / ٢٢٧-٢٢٨ برقم (٦٩٥-٦٩٨) ، والدارمي ١ / ٢٨٠، وابن أبي شيبة ٢ / ٦٣-٦٤، ٦٤، ١٤ / ١٦٢، وعبد الرزاق ١ / ٥٨٧ برقم (٢٢٣٧) ، وابن خزيمة ٢ / ٩٧برقم (٣٩٣، ٣٩٤) ، والطبراني في الكبير ١٨ / ١٨٠، والبيهقي ٢ / ٢١٧، ٢١٨، ٣٣٠، ٤٥٦، والبغوي في شرح السنة ٢ / ٢٤١، ٢٤٢، ٣٠٥، ٣٠٨ برقم (٣٩٣-٣٩٥، ٤٣٧، ٤٣٩) .
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ٢٩٥، والبخاري ١ / ٢٩٣، ومسلم ٢ / ١٥٥، وأبو داود برقم (٤٦٧) والنسائي ١ / ١١٩، والترمذي ٢ / ١٢٩، وابن ماجه برقم (١٠١٣) ، والدارمي ١ / ٣٢٣.
(٣) أخرجه أحمد ١ / ١٤٣، ٥ / ٣٧، والبخاري ٢ / ٢٤، ٣١ ومسلم ٢ / ٦٢٨، ٦٣٠، برقم (٩١١، ٩١٥) وأبو داود ١ / ٦٩٧، ٧٠٣، برقم (١١٧٨، ١١٩١) ، والنسائي ٣ / ١٣٣، ١٤٠، ١٤٥، ١٤٥-١٤٦، ١٤٦، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، برقم (١٤٧٤، ١٤٨٣، ١٤٨٧، ١٤٩٠، ١٤٩١، ١٥٠٠، ١٥٠٢، ١٥٠٣) ، والبيهقي ٢ / ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>