للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة الجماعة]

الفتوى رقم (١٤١)

س: ما حكم تارك الصلاة؟ وما حكم فعلها مع الجماعة؟

ج: الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (١) » وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٢) » وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة؛ فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (٣) الآية، فأمر الله


(١) الإمام أحمد ٣ / ٣٧٠ ومسلم ١ / ٨٨ كتاب الإيمان، وأبو داود ٢ / ٥٢٢ كتاب السنة، والترمذي ٥ / ١٥كتاب الإيمان، وابن ماجه ١ / ٣٤٢ كتاب إقامة الصلاة.
(٢) الإمام أحمد ٥ / ٣٤٦ والنسائي ١ / ٢٣١ كتاب الصلاة، والترمذي ٥ / ١٥ كتاب الإيمان باب ما جاء في تارك الصلاة، والحاكم ١ / ٦، وابن ماجه ١ / ٣٤٢ كتاب إقامة الصلاة.
(٣) سورة النساء الآية ١٠٢

<<  <  ج: ص:  >  >>