للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه، فلا يساويه في أفعالها ولا يسبقه في شيء منها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » خرجه ابن ماجه والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة" قال: نعم قال: " فأجب (٢) »

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين سمينتين لشهد العشاء (٣) » وروى


(١) أبو داود ١ / ١٣٠ كتاب الصلاة، وابن ماجه ١ / ٢٦٠ كتاب المساجد والدارقطني ١ / ٤٢٠.
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٣ / ٤٢٣، ومسلم ١ / ٤٥٨، كتاب المساجد، والنسائي ٢ / ١٠٩ كتاب الإمامة، وأبو داود ١ / ١٣٠، كتاب الصلاة، وابن ماجه ١ / ٢٦٠، كتاب المساجد.
(٣) الإمام أحمد ٢ / ٣٧٦ والبخاري ١ / ٥٦ كتاب الأذان، واللفظ له، ومسلم ١ / ٤٥٢ كتاب الصلاة وأبو داود ١ / ١٢٩ كتاب الصلاة، والترمذي ١ / ٤٢٢ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ١٠٧ كتاب الإقامة وابن ماجه ١ / ٢٥٩ كتاب المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>