للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى أهـ.

وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسدا لباب الفرقة وقضاءا على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقا.

والقول الأول هو الصحيح، لما تقدم من الحديث لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) » ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع. ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٢ / ٢٤٧، والبخاري ٩ / ١١٧ مطابع الشعب، ومسلم ٢ / ٩٧٥ توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه ١ / ٣ في المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>