للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٣٤٧)

س٣: إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدي ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطعها بدون تسليم؟

ج٣: الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>