للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٦٢٧٨)

س٥: ما حكم مسابقة الإمام وهل صلاة من سابقه صحيحة؟

ج٥: مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أو أن يجعل الله صورته صورة حمار (١) » رواه البخاري وفي صحة صلاته خلاف والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه.


(١) الإمام أحمد ٢ / ٢٦٠، والبخاري ١ / ١٦٨ كتاب الأذان، ومسلم ١ / ٢٢١ كتاب الصلاة، وأبو داود ١ / ١٤٥ كتاب الصلاة، والترمذي ٢ / ٤٧٦ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ٩٦ كتاب الإمامة، وابن ماجه ١ / ٣٠٨ كتاب إقامة الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>