للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم ٣٣٢١

س١: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد هذا الزمان؟

ج١: نعم يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد في هذا الزمان وغيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها (١) » وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن (٢) » ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (٣) » رواه أحمد ومسلم لكن عليها أن تحافظ على آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الاختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الإمام أحمد ٢ / ٧ والبخاري ١ / ٢٠٩ كتاب الأذان ومسلم ١ / ٣٢٧ كتاب الصلاة والنسائي ٢ / ٤٢ كتاب المساجد.
(٢) البخاري ١ / ٢٠٧ كتاب الأذان ومسلم ١ / ٣٢٧.
(٣) الإمام أحمد ٢ / ١٦ والبخاري ٢ / ٧ كتاب الجمعة ومسلم ١ / ٣٢٧ كتاب الصلاة وأبو داود ١ / ١٣٤ كتاب الصلاة وابن ماجه ١ / ٨ في المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>