للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٤١٧)

س١: فقد صدرت فتوى في الجمهورية الجزائرية من أحد كبار المشايخ قال فيها: إن الإمام الحالق لحيته لا تجوز الصلاة وراءه فنريد من سيادتكم أن تبينوا لنا هل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة؟

كذلك نريد منكم التوضيح والبرهان من فضلكم؟

ج١: إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (١) » ومذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، طلبا للألفة والجماعة ودرءا للخلاف والفرقة، فإذا وجد غير حليق اللحية إماما صلى وراءه، وإن لم يجد صلى خلفه ولو كان حالقا للحيته، وصلاته صحيحة، وبهذا يعلم أن الفتوى المذكورة في السؤال غير صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٢ / ١٦، والبخاري ٧ / ٢٠٦ مطابع الشعب، والترمذي ٥ / ٨٨، دار الكتب العلمية بيروت والنسائي ٨ / ١٢٩ دار الكتب العلمية بيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>