للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (٣٨٢٦)

س: رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له؟ وإذا كان يوجد أتقى وأقرأ وصاحب لحية ومتبع للسنة موجود في تلك الصلاة فما حكم تلك الصلاة؟

ج: لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كانت قميصا أم سراويلا؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (١) » رواه مسلم في صحيحه وحلق اللحية حرام لقوله صلى الله عليه وسلم «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (٢) » متفق على صحته.

أما كشف الرجال رؤوسهم فمباح؛ لأن الرأس ليس بعورة بالنسبة للرجل، ولا يجوز أن يصلي مسبل الإزار إلى ما تحت الكعبين ولا حالق اللحية إماما بمن يعفي


(١) الإمام أحمد ٥ / ١٥٨ المكتب الإسلامي ١٣٩٨ هـ، ومسلم ١ / ١٠٢ محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث العلمية عام ١٤٠٠ هـ، والنسائي ٨ / ٢٠٨ دار الكتب العلمية بيروت والترمذي ٣ / ٥١٦ دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه ٢ / ٧٤٥ مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٢) الإمام أحمد (٤ / ١٥٤) ، والحاكم في [المستدرك] (٤ / ٤١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>