للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٦٠٠)

س: ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟

ج: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (١) » الحديث، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه استخدم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى (٢) » رواه الإمام أحمد وأبو داود أما خطؤه في القرآن ففيه تفصيل: فإن كان خطؤه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لا يلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة؛ وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} (٣) بكسر الكاف أو: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} (٤) بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الإمام أحمد ٤ / ١١٨ ومسلم ١ / ٤٦٥ تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة١٤٠٠ هـ وأبو داود ١ / ١٣٧ مكتبة ومطبعة الحلبي ١٣٧١ هـ والترمذي ١ / ٤٥٩ تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي ٢ / ٧٦ دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه ١ / ٣١٣ تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٢) الإمام أحمد ٣ / ١٩٢ وأبو داود ١ / ٤٠ مكتبة مطبعة الحلبي.
(٣) سورة الفاتحة الآية ٥
(٤) سورة الفاتحة الآية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>