للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٣١٨)

س٢: إذا مات الإمام بعدما قرأ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (١) في الركعة الثانية، أو انتقض وضوء الإمام بعدما قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (٢) في الركعة الثانية؛ أيجوز للمأموم أن يصلي بالناس ويعيد هذه الصلاة أم لا؟ وكذلك القرآن سمعنا من الإمام الأول: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (٣) ؛ أيستمر على: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} (٤) ؟

ج٢: إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة


(١) سورة الفاتحة الآية ٤
(٢) سورة الفاتحة الآية ٤
(٣) سورة الفاتحة الآية ٤
(٤) سورة الفاتحة الآية ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>