للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٧٣٤)

س٢: إذا أحدث الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة وأناب عنه في الإمامة مسبوقا أدرك الصلاة في الركعة الثالثة، ما حكم من أحرم في الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول؟ فهل يجوز لهم التسليم قبل الإمام الثاني؟ أو يجوز لهم الزيادة في الصلاة اقتداء بالإمام ليسلموا معه أو ينتظرونه جالسين حتى يتم أربعا ثم يسلمون معه في الرابعة بدون زيادة معه ولا تسليم قبله. وما حكم صلاة الجميع في هذه الأحوال؟

أرجو إفادتكم بالكتابة مع ذكر الدليل فيها أثابكم الله في الدارين.

ج٢: إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول، ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته، بل يجلس مكانه؛ لأنه قد صلى أربع ركعات، وهي فرضه، وليس له أن يسلم قبل إمامه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (١) » الحديث، متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه.


(١) أخرجه مالك في (الموطأ) ١ / ١٣٥، وأحمد ٢ / ٢٣٠، ٣٤١، ٣٧٦، ٤١١، ٤٧٥، ٣ / ١١٠، ١٦٢، ٣٠٠، ٦ / ٥١، ٥٨، ٦٨، ١٤٨، ١٩٤، والبخاري ١ / ١٦٩، ١٧٩، ١٩٥، ٢ / ٤٠، ٦٩، ٧ / ٦، ومسلم ١ / ١٠٨-١٠٩ برقم (٤١١، ٤١٢) وأبو داود ١ / ٤٠١-٤٠٥ برقم (٦٠١-٦٠٥) والنسائي ٢ / ٩٨، ١٤١-١٤٢، ١٩٦ برقم (٨٣٢، ٩٢١، ٩٢٢، ١٠٦١) والترمذي ٢ / ١٩٤ برقم (٣٦١) وابن ماجه ١ / ٢٧٦، ٣٩٢-٣٩٣ برقم (٨٤٦، ١٢٣٧-١٢٣٩) وابن حبان برقم (٢١٠٢-٢١٠٤، ٢١٠٨، ٢١١٣، ٢١١٤) . أما زيادة: فلا تختلفوا عليه..'' فهي عند أحمد ٢ /٣١٤، والبخاري ١ /١٧٧، ومسلم ١ / ٣٠٩ برقم (٤١٤) ، والدارمي ١ / ٢٨٦، وابن حبان برقم (٢١٠٧، ٢١١٥) .
(٢) الإمام أحمد ٣ / ٢٤٥ ومسلم ١ / ٣٢٠ نشر رئاسة البحوث العلمية ١٤٠٠هـ وأبو داود ١ / ٤٥ مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي ٣ / ٨٣ دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه ١ / ٣٠٩ مطبعة دار إحياء العلوم العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>