للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٦٩٥)

س١: إمام صلى بالناس صلاة العصر وتذكر في جلوس الركعة الثانية أنه لم يصل صلاة الظهر، وسلم وقال للجماعة: لم أكن صليت الظهر، وعلى هذا لا يمكن أن أصلي بكم العصر. إذن ما حكم من كان خلفه، وما حكم إمامهم، وهل تبطل صلاتهم أم لا؟

ج١: ينبغي لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التي هو فيها، على أن تكون له نفلا ولمن خلفه فرضا، ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة التي صلاها نفلا، لكن ما دام إمامكم قطع الصلاة التي هو فيها فيصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي التي قطعها، أما هؤلاء المأمومون الذين قطع الصلاة إمامهم فالمشروع لهم أن يكملوا صلاتهم بإمام يعينونه، بدلا من الإمام الأول، وإن صلوها فرادى جاز؛ لأنهم معذورون ولم يحصل منهم ما يبطل صلاتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>