للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٩٦)

س٥: ما حكم إمامة متنفل بمفترض؛ أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية؟

ج٥: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لقصة معاذ، «كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة (١) » . متفق عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم (٢) رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل.


(١) الإمام أحمد ٣ / ٣٠٢ والبخاري ١ / ١٧٠ مطابع الشعب ١٣٧٨ ومسلم ١ / ٣٣٩ نشر رئاسة البحوث عام ١٤٠٠هـ وأبو داود ١ / ١٨٢ مطبعة ومكتبة الحلبي ١٣٧١هـ والنسائي ٢ / ١٠٣ دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه ١ / ٣١٥ مطبعة دار إحياء العلوم العربية.
(٢) الإمام أحمد ٥ / ٤٩ وأبو داود ١ / ٢٨٧ والنسائي ٣ / ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>