للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال السادس من الفتوى رقم (٨٥٠٢)

س٦: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل صلاة الظهر، وإن كان الرسول قد أطالها فهل علينا أن نقوم بتطويلها؟

ج٦: وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الركعة الثانية، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح (١) » فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن السنة أن تكون الظهر


(١) الإمام أحمد ٥ / ٢٩٥ والبخاري ١ / ١٨٧ مطابع الشعب ومسلم ١ / ٣٣٣ نشر رئاسة البحوث وأبو داود ١ / ١٨٤ مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي ٢ / ١٦٥ دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه ١ / ٢٧١ مطبعة دار إحياء العلوم العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>