للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدامه لم تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما جعل الإمام ليؤتم به (١) » ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه، وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه، ولا إعادة عليه إن فعل، وروي عنه أيضا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتموني أصلي (٢) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه مالك في (الموطأ) ١ / ١٣٥، وأحمد ٢ / ٢٣٠، ٣٤١، ٣٧٦، ٤١١، ٤٧٥، ٣ / ١١٠، ١٦٢، ٣٠٠، ٦ / ٥١، ٥٨، ٦٨، ١٤٨، ١٩٤، والبخاري ١ / ١٦٩، ١٧٩، ١٩٥، ٢ / ٤٠، ٦٩، ٧ / ٦، ومسلم ١ / ١٠٨-١٠٩ برقم (٤١١، ٤١٢) وأبو داود ١ / ٤٠١-٤٠٥ برقم (٦٠١-٦٠٥) والنسائي ٢ / ٩٨، ١٤١-١٤٢، ١٩٦ برقم (٨٣٢، ٩٢١، ٩٢٢، ١٠٦١) والترمذي ٢ / ١٩٤ برقم (٣٦١) وابن ماجه ١ / ٢٧٦، ٣٩٢-٣٩٣ برقم (٨٤٦، ١٢٣٧-١٢٣٩) وابن حبان برقم (٢١٠٢-٢١٠٤، ٢١٠٨، ٢١١٣، ٢١١٤) . أما زيادة: فلا تختلفوا عليه..'' فهي عند أحمد ٢ /٣١٤، والبخاري ١ /١٧٧، ومسلم ١ / ٣٠٩ برقم (٤١٤) ، والدارمي ١ / ٢٨٦، وابن حبان برقم (٢١٠٧، ٢١١٥) .
(٢) الإمام أحمد ٥ / ٥٣ والإمام البخاري ١ / ١٥٤ مطابع الشعب ١٣٨٧ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>