للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٩٩٣)

س: إمام يتأخر عن صلاة الجماعة، فيأتي في الركعة الثانية أو.. فقال لي أخ: لا تقم الصلاة إلا بإذنه، حتى ولو ذهبت إلى بيته تستأذنه، فهل هذا صواب؟ علما بأن تأخر الإمام يتكرر في اليوم أكثر من مرة، ثم إني لو انتظرت أكثر من اللازم يعلق بعض الناس وربما صلوا فرادا وانصرفوا. وهل السنة أن يبكر الإمام إلى المسجد أم يأتي في وقت الإقامة أفتونا مأجورين؟

ج: لست مكلفا للذهاب إلى بيت الإمام لتنبيهه إلى الصلاة ولك أن تقيم الصلاة بلا إذنه إذا غاب وتأخر عن الوقت المعتاد لأن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة قدموا الصديق رضي الله عنه وأمهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، بل أقرهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد، والواجب على الإمام أن يقوم بواجب الإمامة كما ينبغي شرعا، رفقا بالمأمومين وقياما بحق العمل الذي أسنده إليه ولي الأمر، فإن أدى ما عليه فالحمد لله وإلا فأبلغوا المسئول عن ذلك بوزارة الأوقاف ليقوم باللازم نحوه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>