للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٥٠٢)

س٣: هل تجوز الصلاة وراء إمام يأخذ أجرا من الحكومة أو لا؟

ج٣: نعم، تجوز الصلاة وراءه؛ لأنه يقوم بواجب عام للمسلمين، فله حق في بيت مال المسلمين الذي يدفع له الأجر منه، كغيره ممن يقوم بواجبه للإمامة من الخلفاء والأمراء والقضاة والمدرسين ونحوهم، وهذا هو الذي جرى عليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، وكذلك يجوز للأئمة والمؤذنين أخذ ما يصرف لهم من غلة الأوقاف من أجل قيامهم بمهمة الإمامة والأذان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>