للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٢٦٠)

س٢: ما حكم الصلاة وراء من يصلي بالناس الجمعة وأحيانا بعض الأوقات كالعصر بدون قصر في مدينة تبعد عن مقر سكناه (٥٥) كم، مع العلم أنه يأتي خصيصا لصلاة الجمعة، ثم يعود في نفس اليوم إلى أهله؟

ج٢: من كان يبعد عن المسجد الذي يصلي فيه إماما للجمعة أو غيرها المسافة المذكورة في السؤال - فإمامته في الجمعة صحيحة، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>