للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٤٧٧)

س: رجلان: واحد إمام، والثاني مأموم، في إحدى الصلوات الخمس، وجاء رجل ثالث وهما في جلوس التشهد الأخير، وجلس بجانب الإمام من الشمال، فدفعه الإمام ليضعه عن يمينه أو خلفه، لو بقي من هذه الفريضة شيء، فلم يندفع وسلم الإمام وبعد ما قضى هذا الرجل صلاته أخبره الإمام والمصلون بأنه لا يجوز وقوفه بجانب الإمام من الشمال، فادعى أنهم يعملون كهذا في بلدهم سوريا، وحصل فيها جدال كثير في هذا الموضوع. أرجو إفادتي أثابكم الله، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.

ج: إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه (١) »


(١) أخرجه الإمام أحمد ١ / ٣٤١، والبخاري ١ / ١٦٩ مطابع الشعب، ومسلم ١ / ٥٢٧ نشر رئاسة البحوث العلمية، وأبو داود ١ / ١٤٣ مكتبة ومطبعة الحلبي، والترمذي ١ / ٤٥٢ دار الكتب العلمية - بيروت، والنسائي ٢ / ١٠٤ دار الكتب العلمية - بيروت وابن ماجه ١ / ٣١٢ دار إحياء الكتب العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>