للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من تخلفوا عنها بلا عذر أن يطبع الله على قلوبهم فقال صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (٢) » رواه مسلم. وأجمعت الأمة على وجوبها.

وأوجب الله تعالى أداء الصلوات الخمس المكتوبة في جماعة فقال تعالى -في صلاة الخوف-: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} (٣) ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال ببعض واجبات الصلاة من أجلها.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم (٤) » رواه البخاري ومسلم وثبت أيضا


(١) سورة الجمعة الآية ٩
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٣٩، ٢٥٤، ٣٣٥، ٢ / ٨٤، ومسلم ٢ / ٥٩١ برقم (٨٦٥) ، والنسائي ٣ / ٨٨-٨٩ برقم (١٣٧٠) ، وابن ماجه ١ / ٢٦٠ برقم (٧٩٤) ، وابن أبي شيبة ٢ / ١٥٤، والبيهقي ٣ / ١٧١، وابن حبان ٧ / ٢٥ برقم (٢٧٨٥) ، وابن خزيمة ٣ / ١٧٥ برقم (١٨٥٥) ، والبغوي في شرح السنة ٤ / ٢١٥ برقم (١٠٥٤) .
(٣) سورة النساء الآية ١٠٢
(٤) الإمام أحمد ٢ / ٣٧٦ والبخاري ١ / ٥٦ كتاب الأذان، واللفظ له، ومسلم ١ / ٤٥٢ كتاب الصلاة وأبو داود ١ / ١٢٩ كتاب الصلاة، والترمذي ١ / ٤٢٢ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ١٠٧ كتاب الإقامة وابن ماجه ١ / ٢٥٩ كتاب المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>