للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » وثبت عنه أيضا «أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ "، فقال: نعم، قال: "فأجب" (٢) » وفي رواية قال له: «لا أجد لك رخصة (٣) » .

وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ عملا بالسنة، وأداء للواجب، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبو داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٣ / ٤٢٣، ومسلم ١ / ٤٥٨، كتاب المساجد، والنسائي ٢ / ١٠٩ كتاب الإمامة، وأبو داود ١ / ١٣٠، كتاب الصلاة، وابن ماجه ١ / ٢٦٠، كتاب المساجد.
(٣) سنن النسائي الإمامة (٨٥١) ، سنن أبو داود الصلاة (٥٥٢) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>