للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٦٠٣)

س: منذ قطعت رجلي لا أستطيع الصلاة مع الجماعة بالمسجد، وأصلي بالبيت بمحافظة تامة؛ لموجب ثقل الجسم عندي؛ لوجود سكر وضغط، مع فقد الرجل اليسرى، أرجو الإفادة بارك الله فيكم، حيث بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لابن أم مكتوم وهو أعمى، فهل حالتي المرضية تعتبر عذرا لي في ترك الجماعة؟ علما أن المسجد المجاور له درج، حدود سبع درجات، ولو كان المسجد سالم الدرج كان باستطاعتي الزحف حتى أحضر الجماعة وأصلي جالسا.

ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فأنت معذور في التخلف عن الجماعة في المسجد؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١) وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢) ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الحج الآية ٧٨
(٢) سورة التغابن الآية ١٦
(٣) أخرجه الإمام أحمد ٢ / ٢٤٧، والبخاري ٩ / ١١٧ مطابع الشعب، ومسلم ٢ / ٩٧٥ توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه ١ / ٣ في المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>