للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يصلوا الصلوات في المسجد مع إخوانهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » وسئل ابن عباس عن العذر فقال: خوف أو مرض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: "فأجب" (٢) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبو داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٣ / ٤٢٣، ومسلم ١ / ٤٥٨، كتاب المساجد، والنسائي ٢ / ١٠٩ كتاب الإمامة، وأبو داود ١ / ١٣٠، كتاب الصلاة، وابن ماجه ١ / ٢٦٠، كتاب المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>