للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٠٨١)

س٣: أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟

ج٣: إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (١) » رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن


(١) أخرجه الإمام أحمد ٢ / ٢٠٣، والبخاري ٤ / ١٦ (ط استانبول) ، وأبو داود برقم (٣٠٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>