للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٥٣١٠)

س٦: سمعنا من بعض الإخوان أنه إذا كان الشخص مسافرا في رمضان ثم أفطر في السفر وقدم مكة المكرمة فإنه لا يجوز له الصيام داخل مكة، فهل هذا الكلام صحيح؟

ج٦: من قدم مكة في رمضان وهو مفطر ولا ينوي الإقامة بها أكثر من أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر، كذلك الذي يقيم بها ولا يدري متى تنقضي حاجته، إلا أن يكون واحدا فعليه أن يصلي مع الجماعة ويتم لوجوب صلاة الجماعة، وأما من قدم إليها وهو مزمع الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر من الفطر وغيره في أصح أقوال أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>