للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٣)

س١: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل.

ج١: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (١) الآية، ولقول «يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي


(١) سورة النساء الآية ١٠١
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٥، ٣٦، ومسلم ١ / ٤٧٨ برقم (٦٨٦) ، وأبو داود ٢ / ٧ برقم (١١٩٩) ، والترمذي ٥ / ٢٤٢ - ٢٤٣ برقم (٣٠٣٤) ، والنسائي ٣ / ١١٦ برقم (١٤٣٣) ، وابن ماجه ١ / ٣٣٩ برقم (١٠٦٥) ، والدارمي ١ / ٣٥٤، وابن جرير في التفسير ٩ / ١٢٤ - ١٢٥ برقم (١٠٣١٠ - ١٠٣١٢) وابن حبان ٦ / ٤٨٨ - ٤٥٠ برقم (٢٧٣٩ - ٢٧٤١) ، والبيهقي ٣ / ١٣٤، ١٤٠، ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>