للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثامن من الفتوى رقم (١٧٨٦)

س٨: إذا كان الشخص مسافرا وطالت مدته متنقلا في الخارج، هل يجوز له الجمع أو لا؟

ج٨: إذا كان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، وكان المسافر متنقلا -كما ذكر في السؤال- أو نازلا بمكان لا يدري متى يرتحل عنه، فإن السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، دفعا للحرج والمشقة، وإن نزل بمكان على نية الإقامة أكثر من أربعة أيام صلى كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>