للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٢٩٧)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشئون الدينية بالأمن العام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ٦٠٧٢ في ٢٦ \ ١٠ \ ١٤١٠هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

يوجد معسكر تدريبي للقوات المساهمة في أمن الحج مقره في عرفات، ويشارك فيه عدد كبير من الأفراد، والكثير منهم قدموا من خارج مكة المكرمة، بينما البعض منهم من داخل مكة، وهؤلاء الأفراد مرابطون بنسبة ١٠٠% ولا يسمح لهم بالخروج مطلقا أثناء فترة انعقاد المعسكر، وهم على أهبة الاستعداد للانتقال إلى أي موقع حين اللزوم، ولقد حصل لدينا إشكال كبير في مسألتين:

المسألة الأولى: مسافة قصر الصلاة وإتمامها، فالبعض من الأفراد يقصر والبعض يتم، بناء على فتاوى بعض الدعاة.

المسألة الثانية: مسألة الجمعة، فإن هناك من يصر على

<<  <  ج: ص:  >  >>