للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٧١٩)

س٢: هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع، كبين صلاة المغرب والعشاء؟

ج٢: المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، كالوضوء مثلا، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء. أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله (١) » فإن كان


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ٢١٠، وأحمد ١ / ٧١، ٣ / ٧٥، ٤ / ٢٦٨، وابن جرير في التفسير مرفوعا وموقوفا ١٥ / ١٦٦-١٦٧ (طبعة بولاق) ، والطبراني في الكبير ٦ / ٦٢-٦٣ برقم (٥٤٨٢-٥٤٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>