للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء برقم (٥١٧٦) وتاريخ ١٣ \ ٩ \ ١٤١٠هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

أود إفادة سماحتكم واللجنة الدائمة للإفتاء الموقرة أنه يحدث في أوقات مختلفة وفي مختلف قطاعات القوات المسلحة أن يكون هناك مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، تشترك فيها كافة الأسلحة ضمن السنة التدريبية لهذه القطاعات، ويكون جميع المشاركين من الضباط والأفراد في حالة استعداد دائم وطوارئ مشابهة لظروف المعارك، وفي أماكن قد تكون بعيدة عن أماكن السكن، وغالبا تكون في البراري، واحتمال حدوث الإصابات وغيرها وارد، ومدد هذه المناورات قد تطول إلى أكثر من عشرين يوما.

فهل يجوز في هذه الحالة القصر في الصلاة، أو القصر والجمع، أو تؤدى الصلاة كاملة في أوقاتها المحددة؟ نأمل من سماحتكم إفتاءنا حول هذه المسألة، وفقكم الله.

وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز والحال ما ذكرتم للمتدربين قصر الصلاة ولا جمعها؛ لأن المسافر إذا عزم على الإقامة في محل أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام، ولم يجز له القصر ولا الجمع، عند أكثر أهل العلم.

أما إن كان المكان الذي يخرجون إليه للتدريب لا يعتبر الذهاب إليه سفرا لقربه من البلد فإنهم لا يقصرون ولا يجمعون مطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>