للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٠٢٩)

س٢: هل القيام للعبادة في ليلة العيد، والقيام بنصف شعبان، هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين، أم سنة أم مستحب؛ لأني رأيت حديثا -الذي يتكلم عن هذين القيامين- وقال: «من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب» .

ج٢: قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع، وتخصيصهما بشيء من العبادات ليس سنة، بل بدعة. والحديث الذي ذكرت: «من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب (١) » ، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ولفظه: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» وقد رواه الطبراني، ورمز السيوطي إلى ضعفه، ونقل صاحب فيض القدير عن ابن حجر قال: حديث مضطرب الإسناد، وفيه عمر بن هارون، ضعيف، وقد خولف في صحابيه، وفي رفعه، وقد رواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع.


(١) أخرجه ابن ماجه ١ / ٥٦٧ برقم (١٧٨٢) بنحوه، وابن الجوزي (في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) ١ / ٥٦، ٢ / ٧١ - ٧٢، برقم (٨٩٨، ٩٢٤) والطبراني كما في (مجمع الزوائد) ٢ / ١٩٨، وانظر تلخيص الحبير ٢ / ٨٠ برقم (٦٧٥) ، والسلسة الضعيفة ٢ / ١١ برقم (٥٢٠، ٥٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>