للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: «من شاء أن يجمع فليجمع (١) » وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون (٢) » رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.

ثانيا: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها، ولا تنعقد بها، قال ابن قدامة: (أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها) ، قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لا جمعة على النساء) انتهى. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.


(١) أخرجه أحمد ٤ / ٣٧٢، وأبو داود ١ / ٦٤٦ برقم (١٠٧٠) ، والنسائي ٣ / ١٩٤ برقم (١٥٩١) ، وابن ماجه ١ / ٤١٥ برقم (١٣١٠) ، والدارمي ١ / ٣٧٨، والبيهقي ٣ / ٣١٧، والحاكم ١ / ٢٨٨، والطيالسي (ص / ٩٤) برقم (٦٨٥) .
(٢) أخرجه أبو داود ١ / ٦٤٧ برقم (١٠٧٣) ، وابن ماجه ١ / ٤١٦ برقم (١٣١١) ، والحاكم ١ / ٢٨٨، والبيهقي ٣ / ٣١٨-٣١٩، والخطيب في تاريخ بغداد ٣ / ١٢٩، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١ / ٤٧٣ برقم (٨٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>