للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٦٣٥)

س٢: لو قلنا: إن بلدا من البلاد دار حرب أو دار كفر، فهل تجب الجمعة فيها؟ أو بمعنى آخر هل يجب أن نجمع لصلاة الجمعة في دار الحرب أو الكفر؟ أفتونا مأجورين مع الدليل.

ج٢: فرض الله تعالى صلاة الجمعة على المسلمين المستوطنين في مدينة أو قرية، ونهى عن التشاغل عنها ببيع أو شراء، أو نحوهما؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (١) الآيات، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (٢) » ولإجماع الأمة على ذلك، وليس في الشريعة دليل صحيح يدل على اختصاص افتراضها بدار الإسلام دون دار الحرب، فوجب على المسلمين المستوطنين في دار الكفر أن يؤدوا


(١) سورة الجمعة الآية ٩
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٣٩، ٢٥٤، ٣٣٥، ٢ / ٨٤، ومسلم ٢ / ٥٩١ برقم (٨٦٥) ، والنسائي ٣ / ٨٨-٨٩ برقم (١٣٧٠) ، وابن ماجه ١ / ٢٦٠ برقم (٧٩٤) ، وابن أبي شيبة ٢ / ١٥٤، والبيهقي ٣ / ١٧١، وابن حبان ٧ / ٢٥ برقم (٢٧٨٥) ، وابن خزيمة ٣ / ١٧٥ برقم (١٨٥٥) ، والبغوي في شرح السنة ٤ / ٢١٥ برقم (١٠٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>