للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٦٠١)

س١: الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد والنهي عن الأذان الأول للجمعة، ويقولون: إذا كان لا بد فيجب أن يكون الأذان الأول في السوق والثاني عند باب المسجد.

ج١: أولا: لا ينبغي الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه.

ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنتي

<<  <  ج: ص:  >  >>