للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إرشاد بعض المصلين إلى أماكن الوضوء أو غير ذلك، أما الإمام فله أن يتكلم بما يرى فيه المصلحة؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصل التحية قال وهو يخطب: قم فصل ركعتين (١) » وهكذا يجوز لأحد الجماعة أن يسأل الخطيب فيما تدعو الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي طلب منه الاستسقاء وهو يخطب، بل أجابه واستغاث، عليه الصلاة والسلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٣ / ٢٩٧، ٣١٦-٣١٧، ٣٨٩، ومسلم ٢ / ٥٩٦ برقم (٨٧٥) ، وأبو داود ١ / ٣١٨-٣١٩، ٦٦٨ برقم (٤٦٧، ١١١٧) ، والترمذي ٢ / ٣٨٤-٣٨٥ برقم (٥١٠-٥١١) ، والنسائي ٣ / ١٠١ برقم (١٣٩٥) ، وابن ماجه ١ / ٣٥٣-٣٥٤ برقم (١١١٢-١١١٤) وابن أبي شيبة ١ / ٣٤٠، والبيهقي ٣ / ١٩٣-١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>