للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٩٣)

س: إن جماعة خرجوا من بلدتهم يوم الجمعة واتجهوا إلى بلدة أخرى، تبعد عنهم قرابة ثمانين كيلو متر، على أن يعودوا إلى بلدتهم في اليوم نفسه، وقبل وصولهم هذه البلدة نزلوا في واد من وديانها، تبعد عنها قرابة كيلو متر، ثم خرج أهل القرية لمقابلتهم، وصلوا الجمعة في الوادي هم وأهل القرية. ويسأل عن صحة هذه الصلاة.

ج: لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه وكفت عن صلاة الظهر، وحيث ذكر السائل بأن الجماعة الذين خرجوا من بلدتهم إلى البلدة الأخرى مسافرون، وأنهم قد صلوا مع أهل البلد خارج البلد جمعة فتصح منهم، أما صلاة أهل البلد جمعة في الوادي الذي يبعد عن قريتهم قرابة كيلو متر فلا يظهر لنا مانع من صحتها، حيث ذكر أهل العلم جواز إقامتها في الصحراء فيما قارب البنيان؛ لما روى أبو داود والدارقطني عن كعب بن مالك رضي الله عنه «قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت، في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا (١) » قال


(١) أخرجه أبو داود ١ / ٦٤٥-٦٤٦ برقم (١٠٦٩) ، وابن ماجه ١ / ٣٤٣-٣٤٤ برقم (١٠٨٢) ، والدارقطني ٢ / ٥-٦، والحاكم ١ / ٢٨١، والبيهقي ٣ / ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>