للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٧٨)

س١: أنا أحد الطلبة السعوديين الذين يدرسون بالولايات المتحدة، وإنا نواجه صعوبات تعترض طريقنا؛ منها: صلاة الجمعة، فقد كنا من قبل لا نصليها لعلمنا أنها لا تجوز إلا بأربعين رجلا، ونحن أقل من أربعين، ولا نعلم ما إذا سقطت عنا أم لا؟

ج١: من كان مقيما مثلكم إقامة تمنع قصر الصلاة في السفر فعليه إقامة صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يشترط لوجوبها ولا لصحتها أن يكون العدد أربعين رجلا، بل يكفي أن يكونوا ثلاثة فأكثر، من الرجال المستوطنين، على الصحيح أيضا من أقوال العلماء؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (٢) »


(١) سورة الجمعة الآية ٩
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٣٩، ٢٥٤، ٣٣٥، ٢ / ٨٤، ومسلم ٢ / ٥٩١ برقم (٨٦٥) ، والنسائي ٣ / ٨٨-٨٩ برقم (١٣٧٠) ، وابن ماجه ١ / ٢٦٠ برقم (٧٩٤) ، وابن أبي شيبة ٢ / ١٥٤، والبيهقي ٣ / ١٧١، وابن حبان ٧ / ٢٥ برقم (٢٧٨٥) ، وابن خزيمة ٣ / ١٧٥ برقم (١٨٥٥) ، والبغوي في شرح السنة ٤ / ٢١٥ برقم (١٠٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>