للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٣١٢)

س١: إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني؟

ج١: تأتي بالركعة الثانية، وتكون هذه الصلاة لك جمعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة (١) » خرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته (٢) » رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ١٠٥، وأحمد ٢ / ٢٤١، ٢٧١، ٢٨٠، ٣٧٥- ٣٧٦، والبخاري ١ / ١٤٥، ومسلم ١ / ٤٢٣-٤٢٤ برقم (٦٠٧) وأبو داود ١ / ٦٦٩ برقم (١١٢١) ، والترمذي ٢ / ٤٠٣ برقم (٥٢٤) ، والنسائي ١ / ٢٧٤-٢٧٥ برقم (٥٥٣-٥٥٦، ٥٥٨) ، وابن ماجه ١ / ٣٥٦ برقم (١١٢٢) ، والدارمي ١ / ٢٧٧، وابن حبان ٤ / ٣٤٨، ٣٥١ برقم (١٤٨٣، ١٤٨٥) والحاكم ١ / ٢١٦، ٢٧٣-٢٧٤.
(٢) أخرجه النسائي ١ / ٢٧٤-٢٧٥ برقم (٥٥٧) ، وابن ماجه ١ / ٣٥٦ برقم (١١٢١) ، والدارقطني ٢ / ١٠-١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>