للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٨٧)

س١: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحركة يوم الجمعة بعد دخول الإمام: «من قال لأخيه أنصت فقد لغا» وقال: «من مس الحصى فقد لغا» فما بال الناس الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف ويؤدون حركة أكثر من الحصى؟ أرجو الجواب.

ج١: يجوز الكلام قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة وبين الخطبتين، ويحرم إذا كان يخطب. والأصل في ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت (١) » وما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس، وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته، فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي:


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ١٠٣، وأحمد ٢ / ٢٤٤، ٢٧٢، ٢٨٠، ٣١٨، ٣٩٣، ٣٩٦، ٤٧٤، ٤٨٥، ٥١٨، ٥٣٢، والبخاري ١ / ٢٢٤، ومسلم ٢ / ٥٨٣ برقم (٨٥١) ، وأبو داود ١ / ٦٦٥ برقم (١١١٢) ، والترمذي ٢ / ٣٨٧ برقم (٥١٢) والنسائي ٣ / ١٠٤ برقم (١٤٠١، ١٤٠٢) وابن ماجه ١ / ٣٥٢ برقم (١١١٠) ، والدارمي ١ / ٣٦٤، وابن حبان ٧ / ٣٣، ٣٥ برقم (٢٧٩٣، ٢٧٩٥) ، وابن خزيمة ٣ / ١٥٣-١٥٤ برقم (١٨٠٤-١٨٠٦) ، وعبد الرزاق ٣ / ٢٢٣ برقم (٥٤١٤، ٥٤١٦، ٥٤١٨) ، والبيهقي ٣ / ٢١٨، ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>