للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٦٦٣)

س٢: ما حكم الإسلام في إمام كرر قراءة الفاتحة مرتين في صلاة العيد أو الجمعة؟

ج٢: لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة مرتين لا في صلاة الجمعة أو العيد، ولا في غيرهما من الصلوات، لعدم ورود ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » متفق على صحته. ولكن الصلاة صحيحة، وينبغي نصحه بترك ذلك حتى لا يعود إليه في صلاة أخرى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>