للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزلفى، والتقرب وقصد المثوبة، أما ما لم يقصد به التبرك ولا المثوبة: كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية، أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم - فهو وإن كان من بدع العادات، إلا أن فيه مضاهات للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب لغير الله، فكانت ممنوعة؛ سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم (١) »

ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إلا إذا تضمنت غلوا فيه، فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو (٣) »


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٥٠، ٩٢، وأبو داود ٤ / ٣١٤ برقم (٤٠٣١) ، وابن أبي شيبة ٥ / ٣١٣، ٣٢٢، وعبد بن حميد ٢ / ٥١ برقم (٨٤٦) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (تاريخ أصبهان) ١ / ١٢٩.
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٣، ٢٤، ٤٧، ٥٥، والدارمي ٢ / ٣٢٠، وعبد الرزاق ١١ / ٢٧٣ برقم (٢٠٥٢٤) ، وابن حبان ٢ / ١٤٧، ١٥٤، ١٤ / ١٣٣ برقم (٤١٣، ٤١٤، ٦٢٣٩) ، والطيالسي (ص / ٦) ، والبغوي في شرح السنة ١٣ / ٢٤٦ برقم (٣٦٨١) .
(٣) أخرجه أحمد ١ / ٢١٥، ٣٤٧، والنسائي ٥ / ٢٦٨ برقم (٣٠٥٧) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٠٨ برقم (٢٠٢٩) ، والطبراني ١٢ / ١٥٦ برقم (١٢٧٤٧) ، ١٨ / ٢٨٩ برقم (٧٤٢) ، وابن حبان ٩ / ١٨٣-١٨٤ برقم (٣٨٧١) ، والحاكم ١ / ٤٦٦، وابن خزيمة ٤ / ٢٧٤ برقم (٢٨٦٧) ، وابن أبي عاصم ١ / ٤٦ برقم (٩٨) ، والبيهقي ٥ / ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>