للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (٣٩٠٧)

س٥: إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء، أو الأعياد ثم نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام ولم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الحمد هل يستمر في قراءة الحمد، أم يقطعها ويكمل التكبير؟

ج٥: إذا نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في قراءة الفاتحة: فالأفضل أنه يستمر في القراءة، ولا يعود إلى التكبير؛ لكونه سنة، من غير خلاف، فيما نعلم.

س٦: إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء، أو المأموم؛ هل من الأحسن أن يجعل بطون يديه إلى الأرض وظهورها إلى السماء، أم خلاف ذلك؟

ج٦: السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورهما (١) » رواه أبو داود وابن ماجه.


(١) أخرجه أبو داود ٢ / ١٦٤، ١٦٥ برقم (١٤٨٥، ١٤٨٦) ، وابن ماجه ١ / ٣٧٣، ٢ / ١٢٧٢ برقم (١١٨١، ٣٨٦٦) ، والحاكم ١ / ٥٣٦، والبيهقي ٢ / ٢١٢، والبغوي ٥ / ٢٠٣، ٢٠٤ برقم (١٣٩٩، ١٤٠٠) ، والمروزي في قيام الليل ورمضان والوتر، كما في مختصره، في باب مسح الرجل وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء، (ص / ٣٠٣) (ط باكستان) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢ / ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>