للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ج٢: إذا كان هؤلاء الذين قدموا للمساعدة في تجهيز المتوفى بعيدة مساكنهم؛ فإن طابت نفوس ورثة المتوفى بإطعام هؤلاء القادمين للمساعدة في تجهيز ميتهم فلا بأس بذلك، أما إذا كانوا أيتاما أو غائبين فلا ينبغي أن يطعموا من التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه (١) » أما إذا كان المتوفى بين هؤلاء وساكنا معهم في بلد واحد، فإن أهله أولى بإطعامهم؛ لكون وفاة مورثهم أحدثت شاغلا فكريا في نفوسهم، ويدل على مشروعية إطعام أهل الميت أمره صلى الله عليه وسلم بعض أهله أن يصنعوا لآل جعفر بن أبي طالب إثر وفاته طعاما، وقال صلى الله عليه وسلم تعليلا لذلك: «فقد أتاهم ما شغلهم (٢) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٧٢، ١١٣، والدارقطني ٣ / ٢٥-٢٦، وأبو يعلى ٣ / ١٤٠ برقم (١٥٧٠) ، والبيهقي ٦ / ١٠٠، ٨ / ١٨٢.
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٠٥، ٦ / ٣٧٠، وأبو داود ٣ / ٤٩٧ برقم (٣١٣٢) ، والترمذي ٣ / ٣١٤ برقم (٩٩٨) ، وابن ماجه ١ / ٥١٤ برقم (١٦١٠، ١٦١١) ، والدارقطني ٢ / ٧٩، وعبد الرزاق ٣ / ٥٥٠ برقم (٦٦٦٥، ٦٦٦٦) ، والحاكم ١ / ٣٧٢، والبيهقي ٤ / ٦١، والبغوي في شرح السنة ٥ / ٤٦٠ برقم (١٥٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>